دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
الموجز
إغفال الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها . أثره : للمدعي بالحق المدني الرجوع للمحكمة مصدرته للفصل فيما أغفلته . المادتان 309 إجراءات ، 193 مرافعات . طعنه بالنقض في ذلك الحكم . غير جائز . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية ، فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية ، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعى
بالحقوق المدنية أن يرجع إلى المحكمة نفسها التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية ، وهى قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك ، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية ، فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث ولم تفصل فيها ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يتعرض لموضوع الاتهام من حيث الثبوت أو النفي من قريب أو بعيد . لما كان ذلك ، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية بصفته يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ، مما يتعين معه التقرير بعدم جواز الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 2013 برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، عاصم الغايش ، محمد خير الدين ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمـة . (34)الطعن رقـم 13874 لسنة 77 القضائية(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". إغفال الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها . أثره : للمدعي بالحق المدني الرجوع للمحكمة مصدرته…

