دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الموجز
قرار المحكمة بالإحالة للنيابة لإسباغ القيد والوصف الصحيح . ليس حكماً ولو وصفته المحكمة بالحكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به بجلسة علنية . تقرير وكيل المحكوم عليه بالطعن بالنقض فيه بصورة ضوئية من توكيله . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18/10 /2006 وقرر فيه وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتوكيل لم يرفق أصله وأرفق صورة ضوئية منه مما يجعل طعنه
- فى الأصل غير مقبول شكلاً - إلَّا أنه لما كان الأصل أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ، الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الأحوال الآتية (1) .... (2) .... (3) .... ، قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ، وهو طريق استثنائي إلا فى الأحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الأوراق أن الطاعن بوصفه محكوم عليه ، وقد طعن على قرار المحكمة بإحالة الأوراق للنيابة العامة نحو إسباغ القيد والوصف الصحيح ، فهو ليس حكماً بالمعنى القانونى
310 جلسة 25 من فبراير سنة 2013
الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل .... ، ولا يغير من طبيعة ذلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به فى جلسة علنية ، لما هو مقرر من أن العبرة فى هذا المنحى هى بحقيقة الواقع ،
لما كان ذلك ، وكانت المادة سالفة البيان لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية دون ما سواها ، فإن الطعن فى القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإسباغ القيد والوصف الصحيح يكون غير جائز .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 2013 برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، عاصم الغايش ، محمد خير الدين ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمـة . (34)الطعن رقـم 13874 لسنة 77 القضائية(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". إغفال الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها . أثره : للمدعي بالحق المدني الرجوع للمحكمة مصدرته…

