حكم " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها . لازم . أساس ومفاد ذلك ؟
مثال.
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم ... استغل خبرته العملية والدراسية كطبيب بيطرى وتواجده بمنطقة زراعية ريفية هى مركز ومدينة ... بمحافظة ... فقام بتصنيع مواد خطرة مؤثرة على البيئة هى المبيدات والمخصبات الزراعية التى ضبطت في منزله يوم ... والتى ثبت من تقرير مركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات أنها تعتبر من النفايات الخطرة التى تؤثر على البيئة وأيضاً تعد مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية التى حددتها وزارة الزراعة فضلاً عن استخدامه علامة تجارية غير مصرح باستخدامها من الشركات الأصلية المالكة واستخدام علامات تجارية أخرى غير مسجلة لدى مصلحة التسجيل التجاري " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى تنبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 2011 برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضى ، محمد محجوب ،عاطف خليل ، نبيل الكشكى نواب رئيس المحكمة ( 59 )الطعن رقم 442 لسنة 81 القضائية(1) حكم " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها . لازم . أساس ومفاد ذلك ؟ مثال .(2) بيئة . حكم…

