محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
تحصيل الحكم من أقوال الطاعن ما له أصله وصداه بالأوراق . النعى بخلاف ذلك . غير مقبول .
القاعدة
لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الطاعن له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 2012برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، محمود خضر ، قدرى عبد الله نواب رئيس المحكمة وأيمن شعيب ( 46 )الطعن رقم 835 لسنة 79 القضائية(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده مؤدي أدلة الثبوت عليهما فى بيان واف . لا قصور . مثال .(2) قذف . نشر…

