الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةاصلاح زراعى . قانون " سريانه من حيث الزمان " . ضرائب " ضريبة التركات و رسم الأيلولة " . تركة . تعويض .الطعنرقم ۳۷۰ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٥/۱۰/۲۳الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۳٦رقم القاعدة۱۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول