ارتباط . قتل عمد . سرقة . ظروف مشددة . قصد جنائي .
الموجز
ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة السرقة . مناط تحققه ؟
مقارفة المتهمين فعل قتل المجني عليه بقصد سرقته . كفايته لتوافر جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة بحقهم .
القاعدة
من المقرر أن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبين جريمة السرقة يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات ، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل ، وكان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها - كما حصلها الحكم - أن الطاعنين والمحكوم عليه غيابياً قد قارفوا فعل قتل المجني عليه بقصد سرقة نقوده وسيارته ، فإن القتل يكون قد وقع بقصد
السرقة ، ومن ثم يتوافر في حقهم جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ، فضلاً عن توافر ظرف سبق الإصرار .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مايو سنة 2014 برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمد عبد اللطيف ، مصطفى الصادق ، كمال قرني ورأفت عباس نواب رئيس المحكمة .( 46 ) الطعن رقم 4007 لسنة 82 القضائية(1) نيابة عامة . إعدام . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .وجوب عرض النيابة العامة للقضية الصادر فيها حكماً بالإعدام…

