إثبات " معاينة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي بأن للواقعة صورة أخرى والتشكيك في الدليل المستمد من المعاينة . جدل موضوعي . إثارته أمام محكمة النقض . غير مقبول .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن من أن للواقعة صورة أخرى والتشكيك في الدليل المستمد من المعاينة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 2014 برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أيمن الصاوي ، مجدي شبانة ، عرفة محمد وحمودة نصار نواب رئيس المحكمة .( 41 )الطعن رقم 17203 لسنة 83 القضائية(1) قتل عمد . سرقة . ارتباط . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوت الجريمة أدلة سائغة في حق الطاعن من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها…

