دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
تعقب المحكمة بالرد على كافة ما يثيره المتهم من دفاع موضوعي . غير لازم . إقامتها الدليل على ثبوت التهمة بأدلة سائغة . مفاده : أنها لم تأخذ بدفاعه .
القاعدة
من المقرر أنه ليس بواجب على محكمة الموضوع أن تتعقب بالرد كافة ما يثيره المتهم من دفاع موضوعي ، وحسبها أن تقيم الدليل على ثبوت التهمة في حقه بأدلة
سائغة مما يفيد - ضمناً - أنها لم تأخذ بدفاعه ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطرحه للاعتبارات التي أقرها ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مايو سنة 2014برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، د. عادل أبو النجا ورافع أنور نواب رئيس المحكمة ويحيى رياض . ( 40 )الطعن رقم 22124 لسنة 83 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به أركانها القانونية وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة وإشارته لنصوص القانون التي حكم بموجبها . لا…

