إثبات " بوجه عام " " شهود " . مواقعة أنثى بغير رضاها . إعدام . عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱۸٥۰۰ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۳۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.