رجال القضاء ( اعارة " تخطى في الاعارة " ) تعويض .
الموجز
ثبوت أن تخطى الطالب في الإعارة معيب بسوء إستعمال السلطة . أثره . وجوب تعويضه عما لحقه من أضرار مادية و أدبية .
القاعدة
و إذ ترتب على التخطى إلحاق أضرار ماديه و أدبية بالطالب تتمثل فيما يثيره التخطى من تساؤلات عن دواعية بما يمس إعتباره و مكانته في القضاء ، و فيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة فإن المحكمة ترى تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ خمسة آلاف جنيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن. (6) الطلب رقم 101 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء" (1 - 2) رجال القضاء (إعارة "تخطي في الإعارة") تعويض. (1) إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. تخطي الطالب في الإعارة رغم استيفائه الشروط التي تطلبتها الجهة المستعيرة. أثره.…

