نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
السفر للخارج دون عذر أو ضرورة ملجئة . لا يعد عذراً مانعاً من حضور جلسة المحاكمة الصادر فيها الحكم المطعون فيه .
القاعدة
لما كان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً معتذراً بسفره خارج البلاد يوم نظر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن السفر للخارج دون عذر ولا ضرورة ملجئة لا يعد عذراً مانعاً من حضور جلسة المحاكمة ، وكان الطاعن فضلاً عن أنه لم يدع أن سفره كان لضرورة ملجئة ، فإنه لم يقدم الدليل عليه ، ومن ثم فإن تخلفه عن حضور جلسة المحاكمة يكون بغير عذر ، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً ، بعد أن تم التقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الميعاد المقرر في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أبريل سنة 2014 برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، مصطفى الصادق ، محمد طاهر وهاني فهمي نواب رئيس المحكمة . ( 32 ) الطعن رقم 14380 لسنة 4 القضائيةنقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .السفر للخارج دون عذر أو ضرورة ملجئة . لا يعد عذراً مانعاً من حضور جلسة المحاكمة الصادر…

