غرامة . عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها ".
الموجز
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات . من الغرامات النسبية .
وجوب تحديد الحكم مقدار الغرامة ولو نسبية بالعملة المصرية في تاريخ الجريمة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في القانون .
القاعدة
لما كانت الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية ، وأن القانون يوجب في كل حكم يصدر بعقوبة الغرامة أن يحدد مقدارها بالعملة المصرية، ولا يغير من ذلك أن تكون الغرامة المقضي بها من الغرامات النسبية إذ يتعين تقدير قيمتها بقيمة ذلك النقد الأجنبي من العملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه - حسبما ورد بمدوناته - قد قام بتقدير قيمة الغرامة وفقاً لسعر البنك المركزي في .... وهو تاريخ سابق على وقوع الجريمة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 2013 برئاسة السيد القاضي / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــــاة / يحيى خليفة ، منصور القاضي ، محمد عبدالحليم ووائل أنور نواب رئيس المحكمة (26) الطعن رقم 6836 لسنة 81 القضائية(1) تربح . إضرار عمدي . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . قصد جنائي . حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . وجوب اشتمال حكم الإدانة على…

