إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت شهادتهما تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف .
القاعدة
من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من أبريل سنة 2014 برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعـــضوية الـــسادة الــــقضاة / أحمد سيد سليمان ، عطية أحمد عطية وحسين النخلاوي نواب رئيس المحكمة وأسامة محمود . ( 27 ) الطعن رقم 3075 لسنة 83 القضائية(1) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل…

