الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة . " أركانها " . قصد جنائى . إخفاء أشياء متحصلة من جناية . إثبات . " إثبات بوجه عام " . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱۱۳٥ لسنة ٤۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۱۱/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۲٥۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول