إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
رد المحكمة على كل دفاع موضوعي للمتهم . غير لازم . كفاية إيرادها الأدلة المنتجة التي صحت لديها . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاءً بأدلة الثبوت التى عوَّلت عليها في قضائها بالإدانة ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم رده على المستندات الموضوعية المشار إليها بأسباب الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 2013برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / محمود عبد الحفيظ ، خالد الجندي ، عباس عبد السلام وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمـة (24)الطعن رقـم 986 لسنة 82 القضائية(1) اختلاس أموال أميرية . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . حكم الإدانة . بياناته ؟ بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية لجريمة الاختلاس وإيراده الأدلة عليها في بيان واف…

