طلاق . اثبات .
الموجز
خطابات متبادلة بين أحد الزوجين وشخص أجنبى . شرط قبولها كدليل في الاثبات في دعوى طلاق بين فرنسيين . القانون الذى يحكم العلاقة بين الطرفين هو الذى يحدد ما إذا كان دليل الاثبات في الدعوى مقبولا أم غير مقبول . مثال . حكم قضى بالطلاق بين فرنسيين استنادا الى مذكرات وخطابات متبادلة بين الزوجة والغير . تمسك الزوجة بعدم قبول هذه المررات كدليل في الدعوى لحصول الزوج عليها بطريق السرقة . اطراح المحكمة هذا الدفع وقبول المحررات كدليل في الاثبات دون تمحيص دفاع الزوجة . خط في تطبيق القانون
القاعدة
لما كان يبين من الحكم أنه أقام قضاءه بتطليق الطاعنه من المطعون عليه على ما ورد في مذكرات الطاعنة وخطاباتها رغم ما أثبته من أنها طلبت رفض الدعوى ودفعت بعدم قبول الخطابات والمذكرات كدليل إثبات فيها لحصول الزوج عليها من طريق غير مشروع وهو السرقة بأن كسر في غيبتها الدرج المخصص لها ، وكان الحكم إذ أطرح هذا الدفع قد قرر " بأنه مهما يكن من أمر تلك الرسائل والمفكرات والطريقة التى قيل أن المدعى ( المطعون عليه ) حصل بها عليها فإنها كدليل إثبات لها قيمتها في مثل هذا النزاع " ، وكان هذا الذى قاله الحكم يخالف ما إستقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا من أن الخطابات الخاصة المتبادله بين الزوج والغير و إن كانت بحسب الأصل لايجوز التمسك بها إلا بإذن المرسل إليه فإنه في دعوى الزنا أو دعوى الطلاق أو التفريق يجوز إستثناء للمدعى من الزوجين أن يتمسك بها في الإثبات بشرط أن يكون قد حصل عليها بطريق مشروع ، ولما كان طرفا الدعوى فرنسيين والقانون الواجب التطبيق في هذا الخصوص هو القانون الفرنسى سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو الدليل المقبول فيها ، وكان ما قرره الحكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات كدليل إثبات أياً كانت الوسيلة التى حصل بها الزوج عليها مع تمسك الزوجة بأن حصوله عليها كان بطريق السرقة هو تقرير غير صحيح إنبنى عليه القضاء في الدعوى ، وكان الواجب على المحكمة تمحيص دفاع الطاعنة لتقول ما إذا كانت وسيلة الزوج في الحصول على هذه المحررات مشروعة فتقبلها كدليل في الإثبات أم غير مشروعة فلا تقبلها ثم تؤسس حكمها على ما يظهر لها كدليل من نتيجة هذا الفحص ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 1953 (50) القضية رقم 3 سنة 22 "أحوال شخصية" برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان المستشارين. ( أ ) نقض. أحوال شخصية. إجراءات الطعن. عدم وجود نص في القانون يوجب إعلان المطعون عليه بنص الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتعيين الأشخاص الذين يعلنون بالطعن وبتحديد أجل تقديم دفاعهم ومستنداتهم. يكفي أن يشمل الإعلان مضمون الأمر دون نصه. المادة 882 مرافعات. (ب)…

