محاماة . نقض . وكالة . بطلان .
الموجز
عدم تقديم المحامى الذى رفع الطعن بالنقض سند توكيلة عند إيداع الصحيفة أو بعده . أثره . بطلان الطعن .
القاعدة
يتعين وفقا للمادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامى و قت تقديم الصحيفة و إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن السادس وقت تقديم صحيفة الطعن أو بعده فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 1979 برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، ألفي بقطر حبشي، محمد علي هاشم، صلاح الدين عبد العظيم. (106) الطعن رقم 479 لسنة 39 القضائية (1) محاماة. نقض. وكالة. بطلان. عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض سند توكيله عند إيداع الصحيفة أو بعده. أثره. بطلان الطعن. (2) وكالة. محاماة. نقض. عدم تقديم سند التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله الذي وكل المحامي في الطعن بالنقض. أثره.…

