شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الأربعاء (أ)

إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الطعن
رقم ۱۲۸٥۷ لسنة ٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰۳/۲٥⁩
الدائرة
الأربعاء (أ)
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۱۷

الموجز

عدم التزام المحكمة بندب خبير . ما دامت قد رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها .

القاعدة

من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 جلسة 25 من مارس سنة 2014

برئاسة السيد القاضي / علاء مرسي نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / عبد الحميد دياب ، مجدي عبد الحليم ،

إبراهيـم عبد الله وعلي عبد البديع نواب رئيس المحكمة .

 ( 17 )

الطعن رقم 12857 لسنة 4 القضائية

(1) إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

عدم التزام المحكمة بندب خبير . ما دامت قد رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها .

(2) قانون " تفسيره " . موظفون عموميون . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن أداء واجب التبليغ عن جريمة . إخلال خطير بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة . نعي الطاعن بانتفاء صفة المبلغ . غير مقبول . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

2- لما كانت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، وكان امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن أداء واجب التبليغ عن جريمة يعتبر إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة ، ومن ثم فــإن منعى الطاعن بانتفاء صفة المبلغ يكون غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، وكان امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن أداء واجب التبليغ عن جريمة يعتبر إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بانتفاء صفة المبلغ يكون غير مقبول ، ويكون من ثم الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


مبادئ ذات صلة

  • قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • محكمة النقض " سلطتها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
  • محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • قانون " تفسيره " . أمر جنائي . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا