الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نيابة عامة . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .الطعنرقم ٥۳۳٤ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰۱/۱۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٦٤رقم القاعدة۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول