إتفاق . ملكية
الموجز
حقوق الارتفاق . خضوعها للقواعد المقررة في سند إنشائها . إ نشاه حق الارتفاق بالقادم . الحيازة أساس تقادم هى التى تحدد مداء .
القاعدة
حقوق الإرتفاق وفقاً للمادة 1019 من القانون المدنى تخضع للقواعد المقررة في سند إنشائها . و إذ كان سبب إنشاء الإرتفاق بالتقادم فإن الحيازة التى كانت أساساً للتقادم هى التى تحدد مدى الإرتفاق
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيه سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، ومحمد عبد الحميد سند. (124) الطعن رقم 463 لسنة 49 قضائية (1، 2) ارتفاق. ملكية. (1) حق الارتفاق. ماهيته انتقاص من نطاق ملكية العقار الخادم. (2) حقوق الارتفاق. خضوعاً للقواعد المقررة في سند إنشائها. إنشاء حق الارتفاق بالتقادم. الحيازة أساس التقادم هي التي تحدد مداه. 1 - حق الارتفاق طبقاً لنص المادة 1015…

