الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط . قانون " تفسيره " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " الإعفاء منها " " تطبيقها " . رشوة . اشتراك . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .الطعنرقم ٥۹٦۸ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰۲/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦٥رقم القاعدة٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول