إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
القاعدة
لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه المدافع عن الطاعنين من قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال كل من رئيس وأمناء المخازن بالشركة ، وشاهد الرؤية .... ، وكذا أفراد الأمن المسئولين عن حراسة وتأمين الأبواب وخلص إلى أن هذا النقص يفيد منه المتهمان ، دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 2013 برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، سيد حامد ومحمــد قطــــب نواب رئيس المحكمة وعبد القـوي حـفظي . (4)الطعن رقم 26503 لسنة 75 القضائية(1) موظفون عموميون . شركات مساهمة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره " . المادتان 113 ، 119 مكرراً عقوبات . مؤداهما ؟العاملون بعقد عمل لأي مدة بالشركات المساهمة . في حكم الموظفين العموميين .…

