نزع الملكية للمنفعة العامة . إختصاص . تعويض .
الموجز
لجنة الفصل في المعارضات الخاصه بنزع الملكية للمنفعة العامة . فضلها في النزاع بشأن تقدير التعويض . فصل في خصومة .
القاعدة
خول المشرع اللجنة - التى أنشأها بالقانون 577 لسنة 1954 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل في الخلاف على التعويضات المقدرة عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبر فصلا في خصومة .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مارس سنة 1979 برياسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم جوده، وعبد العزيز هيبه. (126) الطعن رقم 350 لسنة 46 القضائية (1، 2) نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص. تعويض. (1) المنازعات الخاصة بتقدير التعويض عند نزع الملكية للمنفعة العامة. وجوب إحالتها إلى لجنة الفصل في المعارضات. مساحة العقار المنزوعة ملكيته. من عناصر تحديد التعويض. المنازعات المتعلقة بمساحة العقار. اختصاص اللجنة بالفصل فيها. (2) لجنة الفصل في…

