فوائد . الحد الأقصي المقرر لسعر الفائدة هو من النظام العام .
الموجز
سريانه من تاريخ العمل بالقانون الذي حدده حتي علي الاتفاقات السابقة علي هذا التاريخ . المادة 227 من القانون المدني الجديد .
القاعدة
الحد الأقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو من قواعد النظام العام فيسرى السعر المخفض من تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد القاضى بتخفيضه أى ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى على الاتفاقات السابقة على هذا التاريخ ، يؤيد هذا النظر ما ورد في هذا الخصوص في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المشار اليه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليها بعد العمل بالقانون المدنى الجديد بفائدة سعرها 8% ابتداء من أول سبتمبر سنة 1946 لحين الوفاء . فإن هذا الحكم يكون قد خالف المادة 227 من القانون المذكور في خصوص المدة اللاحقة للعمل به و يتعين نقضه و تخفيض سعر الفائدة إلى 7% ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى تمام الوفاء
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 1953 (161) القضية رقم 190 سنة 20 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين. ( أ ) عقد. اتفاق فتح بمقتضاه حساب جار للطاعن على أن يورد فيما بعد أقطاناً للمطعون عليها مع تفويضها ببيع هذه الأقطان نظير عمولة. حكم. تسبيبه. نفيه بأسباب سائغة مستمدة من شروط الاتفاق وظروف التعاقد وصف الرهن عن هذا الاتفاق واعتباره عقداً من نوع خاص…

