دعوى " ترك الخصومة ". تقادم " قطع التقادم ".
الموجز
الحكم بترك الخصومة . اثره . الغاء جميع إجراءاتها . زوال اثر رفع الدعوى في قطع التقادم . م 143 مرافعات .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، عملاً بالمادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على حكم الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة و زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد مختار منصور، أحمد نصر الجندى، د. محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر. (372) الطعن رقم 366 لسنة 50 القضائية (1) ملكية "أسباب كسب الملكية". حكم "تسبيب الحكم". لمدعى الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذى يراه مملكا له. حسب الحكم أن يحقق هذا السبب ويفصل فيه. مثال. (2) نقض "السبب الموضوعي" الدفاع غير المتعلق بالنظام العام الذى يقوم على واقع…

