الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . جريمة . " أركانها " . قصد جنائى . عقوبة . " تطبيقها " . ظروف مخففة . إثبات . " إثبات بوجه عام " . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۹۹۱ لسنة ٤۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۱۰/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۲۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول