دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض " نصاب الطعن " .
الموجز
طلب المطعون ضده بالدعوى إلزام الطاعنة بأداء باقي مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقرار الطاعنة رقم 599 لسنة 1995. انطوائه على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم 140 لسنة 2002 . أثره . جواز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت دعوى المطعون ضده رفعت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه قيمة المتبقى له من مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للقرار رقم 599 لسنة 1995 والتي احتسبها الخبير بمبلغ 18987,26 جنيهاً ، وكان طلبه هذا ينطوى على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم 140 الصادر في 31/12/2002 بتعديل القرار الأول بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وهو ما تقاضاه فعلاً ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأحكام ذلك القرار ، وكان الفصل في الدعوى يقتضى بحث نفاذ ذلك التعديل من عدمه للتحقق من صحة أو عدم صحة الأساس القانوني للالتزام الذى يطالب المطعون ضده الطاعنة بتنفيذه ، ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويجوز الطعن في حكمها بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

