شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض " نصاب الطعن " .

الطعن
رقم ۱٥۰۸۷ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰٤/۱۱⁩

الموجز

طلب المطعون ضده بالدعوى إلزام الطاعنة بأداء باقي مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقرار الطاعنة رقم 599 لسنة 1995. انطوائه على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم 140 لسنة 2002 . أثره . جواز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض . علة ذلك .

القاعدة

إذ كانت دعوى المطعون ضده رفعت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه قيمة المتبقى له من مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للقرار رقم 599 لسنة 1995 والتي احتسبها الخبير بمبلغ 18987,26 جنيهاً ، وكان طلبه هذا ينطوى على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم 140 الصادر في 31/12/2002 بتعديل القرار الأول بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وهو ما تقاضاه فعلاً ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأحكام ذلك القرار ، وكان الفصل في الدعوى يقتضى بحث نفاذ ذلك التعديل من عدمه للتحقق من صحة أو عدم صحة الأساس القانوني للالتزام الذى يطالب المطعون ضده الطاعنة بتنفيذه ، ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويجوز الطعن في حكمها بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا