حكم " الطعن في الحكم " . نظام عام .
الموجز
قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه . تعلقه بالنظام العام . للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قابلية الأحكام للطعن أو عدم قابليتها من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرنى ، هشام قنديل طارق تميرك و عادل فتحى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أحمد سعيد . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 24 من رجب سنة 1439ه الموافق 11 من أبريل سنة 2018 م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

