نقض . طعن .
الموجز
ميعاد الطعن . المطعون عليهما ملتزمان بالتضامن . رفع الطعن على أحدهما في الميعاد . جواز إخنصام الثانى و لو بعد فوات الميعاد . المواد 379 , 384 , 428 مرافعات .
القاعدة
إنه وإن كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أعلن من الطاعنة إلى المطعون عليه الأول وأن من شأن هذا الإعلان أن يجرى ميعاد الطعن في حقها كما يجريه في حق المعلن اليه المذكور وفقا للفقرة الثانية من المادة 973 من قانون المرافعات ، وكانت الطاعنة قد قررت طعنها في الحكم بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 مرافعات بالنسبة إلى المطعون عليه الأول إلا أنه لما كان الحكم قد صدر بالزام المطعون عليهما بالتضامن فانه وفقا للفقرة الثانية من المادة 384 مرافعات التى تنص على أنه في هذه الحالة أى حالة التزام بالتضامن " إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم " وكان طعن الطاعنة وهى محكوم عليها برفض بعض طلباتها قد رفع على المطعون عليه الثانى ( المحكوم له ) في الميعاد إذ لم يعلن اليه الحكم ولم يعلنه هو لما كان ذلك فان الدفع بعدم قبول الطعن شكلا يكون في غير محله
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من إبريل سنة 1953 (146) القضيتان رقما 436 و452 سنة 21 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. إعلان تقرير الطعن. البطلان الذي ترتبه المادة 431 مرافعات. مقصور على عدم وصول الإعلان في الميعاد. خلو صورة الإعلان سهواً من تاريخ التقرير أو اسم الموظف الذي حرره. لا بطلان. (ب) نقض. طعن. ميعاد الطعن. المطعون عليهما ملتزمان بالتضامن. رفع…

