إثبات "الإقرار " . إلتزام "التضامن " . وكالة .
الموجز
الموكلون في تصرف واحد . متضامنون قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة .
القاعدة
النص في المادة 712 من القانون المدنى على أنه " إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك " ، مفاده إنه إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد ، كانوا متضامنين نحو الوكيل ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول باشر الأعمال الإدارية و القضائية نيابة عن الطاعنين جميعاً بمقتضى الوكالة المخولة لهم من وكيلهم المطعون عليه الثانى ، فإن الطاعنين يكونون متضامنين في إلتزامهم نحو المطعون عليه الأول و هو ما نص عليه في عقد الإتفاق سند الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يناير سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، عبد الحميد المنفلوطي وعبد العزيز هيبة. (61) الطعن رقم 1070 لسنة 48 القضائية (1) إعلان. موطن. إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين. شرطه. أن يكون الاتفاق على ذلك ثابتاً بالكتابة والإعلان متعلقاً بذلك العمل. (2 و3) إثبات "الإقرار". التزام "التضامن". وكالة. (2) إقرار الخصم بأن آخر كان وكيلاً عنه. كاف لإثبات الوكالة. لا…

