محكمة الموضوع
الموجز
سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " بيانات الحكم . بيانات الأسباب ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
العبرة في المحاكمة الجنائية. هى باقتناع القاضى.أثر ذلك : عدم مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك.
نص الحكم — معاينة
الوقائع اِتَّهَمَت النِيابـةُ العَامَّـةُ الطَّـاْعِنَ بِوَصْفِ أَنَّهُ : 1- هَرَّبَ البَضَائِعَ الأَجنبِيَة الصُنع المُبَيَّنة بالأَوْرَاق بقصد الاتجار بِأَنْ تصرف فِيهَا بالبيع بالسوق المَحَلية فى غَيْرِ الغَرَضِ المُستوردة مِنْ أَجلِهِ حَالَ كَونها مُفرجاً عَنْهَا بِنِظَام السَمَاح المُؤَقَت بِغَرَضِ التَصنيع وَإِعَادَة التَصدير. 2- اِسْتَوْرَدَ بِقَصْدِ الاتجار البَضَائِع مَحَل التهمة الأَوَلى بالمخالفة للنظم والقواعد المُنظِمَة لذَلك. وطَلَبَت عِقَابَهُ بِالمَوَاد 1، 5/1،3، 13، 98، 121، 124، 124 مكرراً مِنْ القَاْنــُون رَقْم 66 لِسَنَة 1963 المُعَدَّل ولائحته التنفيذية ، وَالمَادَتيِّن 1، 15 مِنْ القَاْنــُون رَقْم…

