الرئيسيةالأحكامضرائب " الضرائب العقارية : الإعفاء منها " . أموال " أموال الدولة الخاصة : الأراضى الصحراوية : التصرف فيها ".الطعنرقم ۷۸٥۰ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۳/۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول