نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم . أثره . إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها . م 271/1 مرافعات . مثال .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة الأول من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ، فإن نقض الحكم في قضائه بسقوط الخصومة في الدعوى الأصلية المرفوعة بطلب تسوية الحسابات بين الشركة الطاعنة أولاً والبنك المطعون ضده الأول وبراءة ذمتها قبل البنك وإلزامه بأن يرد لها ما حصله منها دون حق وسقوط الخصومة في طلب إدخال الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة بطلب إلزامهما بسداد مستحقات الشركة الطاعنة لديهما للبنك ورد خطابات الضمان والفوائد والتعويض يترتب عليه نقض الحكم في قضائه في الدعوى الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة والطاعنين ثانياً وثالثاً بالتضامن بأداء مبلغ المديونية المقضي به للبنك المطعون ضده أولاً باعتباره مؤسساً عليه وهو في ذات الوقت قضاء في الادعاء المقابل للدعوى الأصلية والإدخال فيها .

