شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أثر نقض الحكم " .

الموجز

نقض الحكم . أثره . إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها . م 271/1 مرافعات . مثال .

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة الأول من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ، فإن نقض الحكم في قضائه بسقوط الخصومة في الدعوى الأصلية المرفوعة بطلب تسوية الحسابات بين الشركة الطاعنة أولاً والبنك المطعون ضده الأول وبراءة ذمتها قبل البنك وإلزامه بأن يرد لها ما حصله منها دون حق وسقوط الخصومة في طلب إدخال الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة بطلب إلزامهما بسداد مستحقات الشركة الطاعنة لديهما للبنك ورد خطابات الضمان والفوائد والتعويض يترتب عليه نقض الحكم في قضائه في الدعوى الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة والطاعنين ثانياً وثالثاً بالتضامن بأداء مبلغ المديونية المقضي به للبنك المطعون ضده أولاً باعتباره مؤسساً عليه وهو في ذات الوقت قضاء في الادعاء المقابل للدعوى الأصلية والإدخال فيها .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا