حكم " الطعن في الأحكام : الطعن بالاستئناف ".
الموجز
محكمة الاستئناف . تختص بنظر قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية . م 48 مرافعات .
القاعدة
المحكمة الاستئنافية تختص بالحكم في قضايا الاستئناف التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية اتباعاً لحكم المادة 48 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999 المنطبق على واقعة النزاع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / أميــــــن محمـــــــد طمــــــــــــــــوم ، مصطفـــــى ثابـــــــت عبدالعال عمـــــــــر السعـــــــــيد غانــــــــــــم و أحمـــــــــــــــد كمــــــــال حمـــــدى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد سيد عبداللاه . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 5 من جمادى…

