بنوك " عمليات البنوك : قروض المصارف : طبيعتها " . أعمال تجارية .
الموجز
القروض المصرفية . اعتبارها عملاً تجارياً للمصرف وللمقترض مهما كانت صفته والغرض من القرض . خروج هذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة 232 مدنى . خضوعها للقواعد والعادات التجارية . مثال .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة 232 من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن منح المطعون ضده الأول عدة تسهيلات ائتمانية تسرى عليها عوائد مما يتعين تطبيق الاستثناء الوارد بالمادة 232 من القانون المدنى على هذه التسهيلات ويحق للطاعن المطالبة بفوائد على مبلغ التسهيلات ولو زادت على رأس المال ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بألّا تجاوز الفوائد أصل الدين المحسوب عليه العائد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / أميــــــن محمـــــــد طمــــــــــــــــوم ، مصطفـــــى ثابـــــــت عبدالعال عمـــــــــر السعـــــــــيد غانــــــــــــم و حمــــــادة عبدالحفيظ إبراهيم " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد الدغار . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 30 من ربيع الآخر…

