حكم . " تسبيب الحكم " .
الموجز
إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التى اعتمد عليها في قضائه . لا عيب . كفاية تقدير ما استخلصته المحكمة منها .
القاعدة
إذا كان ما أورده الحكم فيه بيان لما جاء بمستندات الدعوى فإنه لايعيبه إغفاله ذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها في قضائه ، ما دام أن هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة و ترافع بشأنها الخصوم بما يكفى معه تقدير ما إستخلصته المحكمة منها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي. (73) الطعن رقم 1018 لسنة 48 القضائية (1) حكم. "تسبيب الحكم". إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها في قضائه. لا عيب. كفاية تقدير ما استخلصته المحكمة منها. (2) حكم. "تسبيب الحكم". إيجار. "إيجار الأماكن". المحل المؤجر بمنقولاته. اتخاذ الحكم من عدم اعتراض المستأجر مدة طويلة على وجود المنقولات دليلاً على…

