أعلان .
الموجز
تسليم صور إعلانات الدعوى والطعون والأحكام المراد إعلانها للدولة ومصالها المختلفة يكون الى ادارة قضايا الحكمومة . عدم مراعاة ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان . المادتان 14 المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 1950 ، 24 من قانون المرافعات .
القاعدة
لما كانت الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلتان بالقانون رقم 57 لسنة 1950 تنصان على أن صورة الإعلان فيما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديرى المصالح المختلفة والمحافظين والمديرين وفيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً ، وذلك فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الإختصاص المحلى لكل منها أو إلى قسم قضايا الأوقاف فيما يتعلق بوزارة الأوقاف وكانت المادة 24 مرافعات تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد الواردة فيها ومنها المادة 14 الآنف ذكرها . وكانت هذه النصوص صريحة في وجوب تسليم صور إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فيما يتعلق بالدولة ومصالحها المختلفة إلى إدارة قضايا الحكومة وإلا كان هذا الإعلان باطلاً ، وذلك نزولاً على أمر الشارع فيما قرره من وجوب تسليم هذه الصور مباشرة إلى إداره قضايا الحكومة نظراً لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب إتخاذ إجراءات معينة في غضونها تقوم بها إدارة قضايا الحكومة وكان يبين من إعلان تقرير الطعن المودع من الطاعن أن صورته قد سلمت إلى مأمور الضرائب بصفته ممثلا لمصحلة الضرائب [ المطعون عليها ] ومن ثم يكون هذا الإعلان قد وقع باطلاً لعدم تسليم صورته إلى إدارة قضايا الحكومة
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1952 (39) القضية رقم 281 سنة 20 قضائية برئاسة المستشار حضرة الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة: سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين. (1) إعلان. إعلان الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 14 من قانون المرافعات. كيفيته. وجوب تسليم صور الإعلانات للجهات المنصوص عليها في هذه المادة. عدم جواز تطبيق أحكام المادة 11 من قانون المرافعات بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. (2) إعلان. تسليم صور إعلانات الدعاوى والطعون والأحكام المراد إعلانها للدولة…

