إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين المتممة : ماهيتها وقوتها في الإثبات واختلافها عن اليمين الحاسمة ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : توجيه اليمين المتممة " .
الموجز
اليمين المتممة . اعتبارها دليلاً تكميلياً إضافياً . ماهيتها . إجراء من إجراءات التحقيق تيسر للقاضى تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة . اختلافها عن اليمين الحاسمة . علة ذلك . عدم نقلها مصير النزاع إلى نطاق الذمة على وجه التخصيص والإفراد وبقائه محصوراً في حدود أحكام القانون مع مجاوزته هذه الحدود إلى ذلك النطاق استكمالاً للدليل . م119 إثبات . عدم اعتبارها حجة ملزمة للقاضى . بل له أن يأخذ بها بعد أن يؤديها الخصم أو لا يأخذ . عدم تقيد محكمة الاستئناف بما رتبته عليها محكمة أول درجة. علة ذلك . عدم حسمها النزاع . جواز استئناف الحكم المؤسس عليها .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 119 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن اليمين المتممة تعتبر دليلاً تكميلياً إضافياً كما هو ظاهر من اسمها ويجوز أن يرتب عليها الفصل في النزاع ولكن قد لا يكون توجيها ضرورياً لهذا الفصل فهي إجراء من إجراءات التحقيق التي تيسر للقاضي تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة ويكون لها ما لغيره من قوة الإلزام لأنها تفترض توافر عناصر الإثبات لها مكانتها وإن كانت أدنى من مرتبة الدليل وهى بذلك تختلف عن اليمين الحاسمة إذ لا تنقل مصير النزاع إلى نطاق الذمة على وجه التخصيص والإفراد بل يظل النزاع محصوراً في حدود أحكام القانون وإن جاوز هذه الحدود إلى ذلك النطاق استكمالاً للدليل ولهذه العلة لا تعتبر حجة قاطعة ملزمة .
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ أحــمــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــراج طـــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــة و أحمـــــــــــــــــــــد عبـــــــــــد الله " نـواب رئــــيس المحكمــة" وحضور رئيس النيابة السيد / محمد على . أمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق…

