تزوير . حكم . تسبيبه .
الموجز
حق المحكمة في الحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة يظهر لها أنها مزورة . شرطه . الحكم برد و بطلان السد موضوع النزاع لمجرد الشك في صحة تاريخة دون أن يثبت بجلاء تزويره . مخالفة الحكم للقانون . المادتان 260, 290 مرافعات .
القاعدة
إذا كان يجوز للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات أن تحكم من تلقاء نفسها برد أيه ورقة وبطلانها فإن ذلك مشروط بأن يظهر لها بجلاء من حالة الورقة أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ويجب على المحكمة أن تبين في أسباب حكمها الظروف والقرائن التى استبانت منها ذلك . ولما كان هذا الشرط على ما يبين من الحكم غير متوافر في حالة السند المطعون في تاريخه بالتزوير بدليل أن المحكمة ندبت خبيرا لتحقيق دفاع المدعى عليه في دعوى التزوير فجاء تقريره مؤيدا له كما أحالت الدعوى إلى التحقيق ولم يؤد هذا التحقيق إلى ثبوت تزوير تاريخ السند حسبما جاء بالحكم مما ينتفى معه القول بثبوت إدعاء التزوير أو بأن تزوير تاريخ السند كان ظاهرا للمحكمة ظهورا لاشك فيه مما يجيز لها الحكم بتزويره من تلقاء نفسها ، و كان استناد مدعى التزوير إلى المادة 260 من قانون المرافعات في تبرير قضاء المحكمة بتزوير السند لمجرد الشك في صحة تاريخه هو استناد غير صحيح ذلك أن هذه المادة لاتجيز للمحكمة الحكم برد وبطلان السند لمجرد الشك فيه وإنما تجيز لها في هذه الحالة أن تدعو من تلقاء نفسها الشخص الذى حرر السند ليبدى لها ما يوضح حقيقة الأمر قبل البت في صحته أو تزويره ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان السند لمجرد الشك في صحة تاريخه يكون قد خالف القانون
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 1953 (174) القضية رقم 393 سنة 21 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. تزوير. حكم. تسبيبه. حق المحكمة في الحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة يظهر لها أنها مزورة. شرطه. الحكم برد وبطلان السند موضوع النزاع لمجرد الشك في صحة تاريخه دون أن يثبت بجلاء تزويره. مخالفة الحكم للقانون. المادتان 260، 290 مرافعات. إذا كان يجوز للمحكمة…

