وكالة " التزامات الوكيل ".
الموجز
التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل وتقديم للموكل حساب مفصل شامل لجميع أعمال الوكالة متضمناً المصاريف التي صرفها والمبالغ التي قبضها على ذمة الموكل وكل ما للموكل وما عليه والرصيد بعد استنزال المخصوم من الأصول . مناطه . واجب على الوكيل الوفاء به للموكل .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل كما أنه ملزم بأن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة ومتضمناً المصاريف التي صرفها والمبالغ التي قبضها على ذمة الموكل وكل ما للموكل وما عليه ، والرصيد بعد استنزال المخصوم من الأصول وهو ما يجب على الوكيل الوفاء به للموكل .
نص الحكم
باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ أحــمــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــراج
طـــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــة و أحمـــــــــــــــــــــد عبـــــــــــد الله
" نـواب رئــــيس المحكمــة" وحضور رئيس النيابة السيد / محمد على .
أمين السر السيد / محمد محمود الضبع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2018 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 17648 ، 18098 لسنة 84 ق .
الـــــمـــــرفـــوع أولهما مـــن
أولاً : الطعن رقم 17648 لسنة 84 ق :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- فـؤاد محمد مرسى هلال .
ويعمل طبيباً بعمارة شفيق عصر بمدينة الرياض ، محافظة كفر الشيخ .
حضر عنه الأستاذ / أشرف عبد البديع السعيد المحامى .
ضــــــــــــــد
-أحمد محمد مرسى هلال
المقيم/ بالضبعة ، مركز الرياض ، كفر الشيخ .
حضر عنه الأستاذ / سالم منصور المحامى عن الأستاذ / محمد ريحان المحامى بصفته .
" الوقــــــــــــائــع "
---
فى يـوم 16/9/2014 طُعِـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " الصـادر بتاريخ 3/8/2014 فى الاستئناف رقم 1340 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/10/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 27/11/2017 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكـرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
ثانياً : الطعن رقم 18098 لسنة 84 ق :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــــمـــــرفـــوع ثانيهما مـــن
-أحمد محمد مرسى هلال
المقيم / بالضبعة ، مركز الرياض ، كفر الشيخ .
حضر عنه الأستاذ / سالم منصور المحامى عن الأستاذ / محمد ريحان المحامى بصفته .
ضــــــــــــــد
- فـؤاد محمد مرسى هلال .
ويعمل طبيباً بعمارة شفيق عصر بمدينة الرياض ، محافظة كفر الشيخ .
حضر عنه الأستاذ / أشرف عبد البديع السعيد المحامى .
" الوقــــــــــــائــع "
في يـوم 24/9/2014 طُعِـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " الصـادر بتاريخ 3/8/2014 فى الاستئناف رقم 1340 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 16/11/2016 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 24/10/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 27/11/2017 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكـرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الـمحـكمــــــة
ـــــــــــــــــــ
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحــــــمــــــد فـــــــــــــراج " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة :
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل فى الموضوع أن المطعون ضده فى الطعن الأول أقام الدعوى رقم 720 لسنة 2009 مدنى محكمة كفر الشيخ الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 37540 دولاراً والفوائد القانونية ، وقال بياناً لذلك أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 627 لسنة 2002 مدنى محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب ندب خبير حسابي لبيان جملة المبالغ المستحقة فى ذمة الطاعن والمحولة إليه من شركة الراجحي خلال الفترة من 8/3/1992 حتى 14/12/1994 وقضى فيها بانتهاء الدعوى ومن ثم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1340 لسنة 43 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 9914 لسنة 81 ق وبتاريخ 20/2/2012 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " وبعد أن عجل الطاعن السير فى الاستئناف وبجلسة 3/8/2014 قضت بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بمبلغ 4000 دولار والفوائد القانونية بواقع 4% عن الحوالتين 13/1/1994، 14/12/1994 وسقوط الحق فى المطالبة بخصوص باقي الحوالات بالتقادم . طعن الطاعن / فؤاد محمد مرسى هلال فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 17648 لسنة 84 ق كما طعن المطعون ضده فيه بالطعن رقم 18098 لسنة 84 ق ولدى نظرهما بجلسة 23/1/2017 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وقبل الفصل فى الموضوع بندب لجنة خبراء ثلاثية من خبراء وزارة العدل وبعد أن أودعت تقريرها الذى خلصت فيه إلى أنه لم يتم التخالص بين طرفي التداعي عن الدين الثابت بالتحويلات الثابتة بالأوراق والصادرة عن المستأنف ضده للمستأنف كما قضت بتاريخ 26/2/2018 وقبـل الفصـل فى الموضوع بتوجيه اليمين المتممة إلى المستأنف ضده / أحمد محمد مرسى هلال بأن المستأنف / فؤاد محمد مرسى هلال مدين له بمبلغ 37450 دولار أمريكي حولها إليه باسمه من السعودية وأن ذمته ما زالت مشغولة بجميـع هذا المبلغ ولم يسدده له ، وبجلسـة 14/5/2018 حلف المستأنف ضده / أحمد محمد مرسى هلال اليمين المشار إليها وقدم المستأنف / فؤاد محمد مرسـى هلال مذكرة طلب فيها ندب لجنة ثلاثية للانتقال إلى البنك الأهلي المصري وبنك مصر وأداء المأمورية المنوه عنها ونظرت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بها ، وقررت المحكمة إرجاء الحكم ليصدر بجلسـة اليوم . وأثناء حجز الاستئناف للحكم تقدم المستأنف فؤاد محمد مرسى هلال بمذكرة أرفق بها حافظة مستندات تلتفت المحكمة عنهما لعدم التصريح بإيداع مذكرات أو مستندات .
ولما كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارضٌ ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه ، وأن الإقرار غيـر القضائي وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً لتقدير قاضى الموضوع بعد تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليـلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابـة أو مجرد قرينة كما أن لها ألّا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بُنى على أسباب سائغة . كما وأن المقرر أن الوكيـل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل كما أنه ملزم بأن يقدم للموكل حسابـاً مفصلاً شاملاً لجميـع أعمال الوكالة ومتضمناً المصاريف التي صرفها والمبالغ التي قبضها على ذمة الموكل وكل ما للموكل وما عليه ، والرصيد بعد استنزال المخصوم من الأصول وهو ما يجب على الوكيـل الوفاء به للموكل . وكان النص فى المادة 119 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجاريـة على أن للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألّا يكون فى الدعوى دليـل كامل وألا تكون الدعوى خاليـة من أي دليـل ، إنما يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى بشأن المادة 41 منه المقابلة للمادة 119 المشار إليها - " على أن اليمين المتممة تعتبر دليـلاً تكميليـاً إضافيـاً كما هو ظاهر من اسمها ويجوز أن يرتب عليها الفصـل فى النزاع ولكن قد لا يكون توجيها ضرورياً لهذا الفصـل فهي إجراء من إجراءات التحقيق التي تيسر للقاضي تحصيل دليـل خاص تقتضيه العدالة ويكون لها ما لغيره من قوة الإلزام لأنها تفترض توافـر عناصر الإثبات لها مكانتها وإن كانت أدنى من مرتبة الدليـل وهى بذلك تختلف عن اليمين الحاسمة إذ لا تنقـل مصير النزاع إلى نطاق الذمة على وجه التخصيص والإفراد بل يظل النزاع محصوراً فى حدود أحكام القانون وإن جاوز هذه الحدود إلى ذلك النطاق استكمالاً للدليل ولهذه العلة لا تعتبر حجة قاطعة ملزمة . ولا يشترط فى الدلـيل الناقص الذى يكمل اليمين المتممة أن يكون كتابـة أو مبدأ ثبوت بالكتابـة بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيهما القاضـي مجرد مبدأ ثبوت عادى وإن كان يجعل الادعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كافٍ بمجرده لتكوين دليـل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي عمدت إلى تكملة القرائن التي تجمعت لديها باليمين المتممة. لما كان ما تقدم وكانت المحكمة تستخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة أن ذمة المستأنف / فؤاد محمد مرسى هلال مشغولة بكامل الدين المطالب به من تقريري الخبرة المقدمين فى الدعوى رقم 627 لسنة 2002 مدنى محكمة كفر الشيخ الابتدائيـة والذى انتهى إلى أنه تلقى من المستأنف ضده مبالغ نقدية بموجب شيكات باسمه مسحوبة على بنك مصر فرع كفر الشيخ عن طريق شركة الراجحي المصرفية فرع الأفلاج بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8/3/1992 حتى 14/12/1994 بلغ إجماليها 37450 دولاراً وأنه قام بصرف هذه المبالغ بشخصه ولم يقدم ما يفيد سداده للمستأنف وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى سلامة النتيجة التي انتهى إليها التقريران ومن ثم تأخذ بالنتيجة التي انتهيا إليها هذا فضلاً عن إقراره بالحق إقراراً صحيحاً أمام الخبير المنتدب فى الدعوى المشار إليها بحسب الثابت بإقرار وكيله بمحضر جلسة الخبير المؤرخة 9/8/2004 وأن وكيله تسلم هذه المبالغ مدار النزاع وثبوت قيام وكالة عامة بينه وبين شقيقه المستأنف ضده / أحمد محمد مرسى هلال بمقتضى التوكيـل رقم 628/ب لسنة 1989 خلال تلك الفترة وقد ندبت المحكمة لجنة من الخبراء لبحث ما إذا كان قد جرى التخالص بين المتخاصمين وقدمت اللجنة تقريرها الذى ثبت منه أنه لم يتم هذا التخالص وإذ رأت المحكمة توجيه اليمين المتممة بالصيغة المبينة بالأوراق للمستأنف ضده / أحمد محمد مرسى هلال وجرى توجيه اليمين المتممة إليه وحددت لذلك جلسة 14/5/2018 فحلفها بالصيغة التالية / أحلف بالله العظيم بأن المستأنف/ فؤاد محمد مرسى هلال مدينٌ لي بمبلغ 37450 دولار أمريكي حولته إليه باسمه من السعودية وأن ذمته ما زالت مشغولة بجميع هذا المبلغ ولم يسدده لي . ولما كانت المحكمة قد اعتبرت كافة القرائن المستخلصة من الأوراق سالفة البيان وتقريري الخبرة المشار إليهما أن المستأنف / فؤاد محمد مرسى هلال قد تسلم المبلغ موضوع الدعوى عن طريق الحوالة وفقاً للاعتبارات المشار إليها ، ولم يقم دليلاً على دفعها أو انكارها دليـلاً غير كامـل ومن ثم وجهت اليمين المتممة فى حدود سلطتها وصولاً للحق فى الدعوى وكانت اليمين المتممة إجراءً يتخذه القاضي مــــــــــــــــــن تلقاء نفسه ليستكمل به دليـلاً ناقصـاً فى الدعوى وأن للقاضي بعد حلفها أن يقضى على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة فى الدعوى ، ومن ثم يترتب على ذلك أن ذمة المستأنف / فؤاد محمد مرسى هلال مشغولة بكامل الدين المطالب به وقدره مبلغ 37450 دولاراً، هذا ولا ترى المحكمة ندب لجنة ثلاثية للانتقال إلى البنكين المنوه عنهما بمذكرة دفاع المستأنف بعد أن وجدت فى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصـل فيها ، وتكتفى بما قدمه الخبراء من تقارير سواء أمام محكمة الموضوع أو أمام هذه المحكمة ، وتلتفت عن سائـر دفاع المستأنف بالمذكرة بخصوص اليمين المتممة إذ فيما أوردته المحكمة الرد الضمني الكافي المسقط لدفاعه فى هذا الخصوص ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 1340 لسنة 43 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
لــــــــــــــذلــــــــــك
حكمت المحكمة فى موضوع الاستئناف رقم 1340 لسنة 43 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ مائـة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين الســــــــــــــــــر نائب رئيس المحكمة
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ أحــمــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــراج
طـــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــة و أحمـــــــــــــــــــــد عبـــــــــــد الله
" نـواب رئــــيس المحكمــة" وحضور رئيس النيابة السيد / محمد على .
أمين السر السيد / محمد محمود الضبع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2018 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 17648 ، 18098 لسنة 84 ق .
الـــــمـــــرفـــوع أولهما مـــن
أولاً : الطعن رقم 17648 لسنة 84 ق :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- فـؤاد محمد مرسى هلال .
ويعمل طبيباً بعمارة شفيق عصر بمدينة الرياض ، محافظة كفر الشيخ .
حضر عنه الأستاذ / أشرف عبد البديع السعيد المحامى .
ضــــــــــــــد
-أحمد محمد مرسى هلال
المقيم/ بالضبعة ، مركز الرياض ، كفر الشيخ .
حضر عنه الأستاذ / سالم منصور المحامى عن الأستاذ / محمد ريحان المحامى بصفته .
" الوقــــــــــــائــع "
---
فى يـوم 16/9/2014 طُعِـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " الصـادر بتاريخ 3/8/2014 فى الاستئناف رقم 1340 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/10/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 27/11/2017 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكـرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
ثانياً : الطعن رقم 18098 لسنة 84 ق :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــــمـــــرفـــوع ثانيهما مـــن
-أحمد محمد مرسى هلال
المقيم / بالضبعة ، مركز الرياض ، كفر الشيخ .
حضر عنه الأستاذ / سالم منصور المحامى عن الأستاذ / محمد ريحان المحامى بصفته .
ضــــــــــــــد
- فـؤاد محمد مرسى هلال .
ويعمل طبيباً بعمارة شفيق عصر بمدينة الرياض ، محافظة كفر الشيخ .
حضر عنه الأستاذ / أشرف عبد البديع السعيد المحامى .
" الوقــــــــــــائــع "
في يـوم 24/9/2014 طُعِـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " الصـادر بتاريخ 3/8/2014 فى الاستئناف رقم 1340 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 16/11/2016 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 24/10/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 27/11/2017 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكـرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الـمحـكمــــــة
ـــــــــــــــــــ
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحــــــمــــــد فـــــــــــــراج " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة :
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل فى الموضوع أن المطعون ضده فى الطعن الأول أقام الدعوى رقم 720 لسنة 2009 مدنى محكمة كفر الشيخ الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 37540 دولاراً والفوائد القانونية ، وقال بياناً لذلك أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 627 لسنة 2002 مدنى محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب ندب خبير حسابي لبيان جملة المبالغ المستحقة فى ذمة الطاعن والمحولة إليه من شركة الراجحي خلال الفترة من 8/3/1992 حتى 14/12/1994 وقضى فيها بانتهاء الدعوى ومن ثم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1340 لسنة 43 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 9914 لسنة 81 ق وبتاريخ 20/2/2012 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " وبعد أن عجل الطاعن السير فى الاستئناف وبجلسة 3/8/2014 قضت بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بمبلغ 4000 دولار والفوائد القانونية بواقع 4% عن الحوالتين 13/1/1994، 14/12/1994 وسقوط الحق فى المطالبة بخصوص باقي الحوالات بالتقادم . طعن الطاعن / فؤاد محمد مرسى هلال فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 17648 لسنة 84 ق كما طعن المطعون ضده فيه بالطعن رقم 18098 لسنة 84 ق ولدى نظرهما بجلسة 23/1/2017 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وقبل الفصل فى الموضوع بندب لجنة خبراء ثلاثية من خبراء وزارة العدل وبعد أن أودعت تقريرها الذى خلصت فيه إلى أنه لم يتم التخالص بين طرفي التداعي عن الدين الثابت بالتحويلات الثابتة بالأوراق والصادرة عن المستأنف ضده للمستأنف كما قضت بتاريخ 26/2/2018 وقبـل الفصـل فى الموضوع بتوجيه اليمين المتممة إلى المستأنف ضده / أحمد محمد مرسى هلال بأن المستأنف / فؤاد محمد مرسى هلال مدين له بمبلغ 37450 دولار أمريكي حولها إليه باسمه من السعودية وأن ذمته ما زالت مشغولة بجميـع هذا المبلغ ولم يسدده له ، وبجلسـة 14/5/2018 حلف المستأنف ضده / أحمد محمد مرسى هلال اليمين المشار إليها وقدم المستأنف / فؤاد محمد مرسـى هلال مذكرة طلب فيها ندب لجنة ثلاثية للانتقال إلى البنك الأهلي المصري وبنك مصر وأداء المأمورية المنوه عنها ونظرت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بها ، وقررت المحكمة إرجاء الحكم ليصدر بجلسـة اليوم . وأثناء حجز الاستئناف للحكم تقدم المستأنف فؤاد محمد مرسى هلال بمذكرة أرفق بها حافظة مستندات تلتفت المحكمة عنهما لعدم التصريح بإيداع مذكرات أو مستندات .
ولما كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارضٌ ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه ، وأن الإقرار غيـر القضائي وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً لتقدير قاضى الموضوع بعد تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليـلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابـة أو مجرد قرينة كما أن لها ألّا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بُنى على أسباب سائغة . كما وأن المقرر أن الوكيـل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل كما أنه ملزم بأن يقدم للموكل حسابـاً مفصلاً شاملاً لجميـع أعمال الوكالة ومتضمناً المصاريف التي صرفها والمبالغ التي قبضها على ذمة الموكل وكل ما للموكل وما عليه ، والرصيد بعد استنزال المخصوم من الأصول وهو ما يجب على الوكيـل الوفاء به للموكل . وكان النص فى المادة 119 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجاريـة على أن للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألّا يكون فى الدعوى دليـل كامل وألا تكون الدعوى خاليـة من أي دليـل ، إنما يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى بشأن المادة 41 منه المقابلة للمادة 119 المشار إليها - " على أن اليمين المتممة تعتبر دليـلاً تكميليـاً إضافيـاً كما هو ظاهر من اسمها ويجوز أن يرتب عليها الفصـل فى النزاع ولكن قد لا يكون توجيها ضرورياً لهذا الفصـل فهي إجراء من إجراءات التحقيق التي تيسر للقاضي تحصيل دليـل خاص تقتضيه العدالة ويكون لها ما لغيره من قوة الإلزام لأنها تفترض توافـر عناصر الإثبات لها مكانتها وإن كانت أدنى من مرتبة الدليـل وهى بذلك تختلف عن اليمين الحاسمة إذ لا تنقـل مصير النزاع إلى نطاق الذمة على وجه التخصيص والإفراد بل يظل النزاع محصوراً فى حدود أحكام القانون وإن جاوز هذه الحدود إلى ذلك النطاق استكمالاً للدليل ولهذه العلة لا تعتبر حجة قاطعة ملزمة . ولا يشترط فى الدلـيل الناقص الذى يكمل اليمين المتممة أن يكون كتابـة أو مبدأ ثبوت بالكتابـة بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيهما القاضـي مجرد مبدأ ثبوت عادى وإن كان يجعل الادعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كافٍ بمجرده لتكوين دليـل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي عمدت إلى تكملة القرائن التي تجمعت لديها باليمين المتممة. لما كان ما تقدم وكانت المحكمة تستخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة أن ذمة المستأنف / فؤاد محمد مرسى هلال مشغولة بكامل الدين المطالب به من تقريري الخبرة المقدمين فى الدعوى رقم 627 لسنة 2002 مدنى محكمة كفر الشيخ الابتدائيـة والذى انتهى إلى أنه تلقى من المستأنف ضده مبالغ نقدية بموجب شيكات باسمه مسحوبة على بنك مصر فرع كفر الشيخ عن طريق شركة الراجحي المصرفية فرع الأفلاج بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8/3/1992 حتى 14/12/1994 بلغ إجماليها 37450 دولاراً وأنه قام بصرف هذه المبالغ بشخصه ولم يقدم ما يفيد سداده للمستأنف وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى سلامة النتيجة التي انتهى إليها التقريران ومن ثم تأخذ بالنتيجة التي انتهيا إليها هذا فضلاً عن إقراره بالحق إقراراً صحيحاً أمام الخبير المنتدب فى الدعوى المشار إليها بحسب الثابت بإقرار وكيله بمحضر جلسة الخبير المؤرخة 9/8/2004 وأن وكيله تسلم هذه المبالغ مدار النزاع وثبوت قيام وكالة عامة بينه وبين شقيقه المستأنف ضده / أحمد محمد مرسى هلال بمقتضى التوكيـل رقم 628/ب لسنة 1989 خلال تلك الفترة وقد ندبت المحكمة لجنة من الخبراء لبحث ما إذا كان قد جرى التخالص بين المتخاصمين وقدمت اللجنة تقريرها الذى ثبت منه أنه لم يتم هذا التخالص وإذ رأت المحكمة توجيه اليمين المتممة بالصيغة المبينة بالأوراق للمستأنف ضده / أحمد محمد مرسى هلال وجرى توجيه اليمين المتممة إليه وحددت لذلك جلسة 14/5/2018 فحلفها بالصيغة التالية / أحلف بالله العظيم بأن المستأنف/ فؤاد محمد مرسى هلال مدينٌ لي بمبلغ 37450 دولار أمريكي حولته إليه باسمه من السعودية وأن ذمته ما زالت مشغولة بجميع هذا المبلغ ولم يسدده لي . ولما كانت المحكمة قد اعتبرت كافة القرائن المستخلصة من الأوراق سالفة البيان وتقريري الخبرة المشار إليهما أن المستأنف / فؤاد محمد مرسى هلال قد تسلم المبلغ موضوع الدعوى عن طريق الحوالة وفقاً للاعتبارات المشار إليها ، ولم يقم دليلاً على دفعها أو انكارها دليـلاً غير كامـل ومن ثم وجهت اليمين المتممة فى حدود سلطتها وصولاً للحق فى الدعوى وكانت اليمين المتممة إجراءً يتخذه القاضي مــــــــــــــــــن تلقاء نفسه ليستكمل به دليـلاً ناقصـاً فى الدعوى وأن للقاضي بعد حلفها أن يقضى على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة فى الدعوى ، ومن ثم يترتب على ذلك أن ذمة المستأنف / فؤاد محمد مرسى هلال مشغولة بكامل الدين المطالب به وقدره مبلغ 37450 دولاراً، هذا ولا ترى المحكمة ندب لجنة ثلاثية للانتقال إلى البنكين المنوه عنهما بمذكرة دفاع المستأنف بعد أن وجدت فى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصـل فيها ، وتكتفى بما قدمه الخبراء من تقارير سواء أمام محكمة الموضوع أو أمام هذه المحكمة ، وتلتفت عن سائـر دفاع المستأنف بالمذكرة بخصوص اليمين المتممة إذ فيما أوردته المحكمة الرد الضمني الكافي المسقط لدفاعه فى هذا الخصوص ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 1340 لسنة 43 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
لــــــــــــــذلــــــــــك
حكمت المحكمة فى موضوع الاستئناف رقم 1340 لسنة 43 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ مائـة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين الســــــــــــــــــر نائب رئيس المحكمة

