دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " " سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى " " سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى".
الموجز
قاضي الدعوى . التزامه بإعطائها وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها في حدود سببها . العبرة في تكييفها بحقيقة المقصود من الطلبات فيها.
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن قاضي الدعوی ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق ، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها في حدود سبب الدعوى ، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأحد ( ب ) مدنى 16 من ديسمبر سنة 2018 ( ) الطعن رقم 16681 لسنة 81 القضائية : (1 - 3) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " " سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى " " سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى". (1) قاضي الدعوى . التزامه بإعطائها وصفها الحق وإسباغ…

