حكم " تسبيب الحكم " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " " رقابة محكمة النقض " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ، سلطتها بشأن المستندات المقدمة في الدعوى".
الطعن
رقم ۱۱٤٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۲/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.