نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " " الصفة والمصلحة في الطعن ".
الموجز
قبول الطعن . شرطه . توافر الصفة والمصلحة فيمن يرفعه .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا ممن تتوافر له الصفة والمصلحة فيه.
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ أحــمــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــراج طـــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــة أحمد عبد القوى سلامــــــــة " نـواب رئــــيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد على . وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 4 من ربيع الأول سنة 1440 هـ…

