شفعة . دعوى من المشترى يطلب سقوط حق الشفعة لعدم وفائه بالثمن في الميعاد المحدد في الحكم القاضى بها . القضاء للمشترى بما طلبه . لامخالفة في ذلك للقانون . هذه الدعوى ليست دعوى تفسير لامحل لاتباع طريق تفسير الأحكام .
الطعن
رقم ٦۲ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۲/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
٦۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.