شفعة . حكم بسقوط حق الشفع في الشفعة . تسبيبه . تقريره أن عرض الثمن من المشترى لاجدوى فيه لحصوله بعد الميعاد المحدد في الحكم القاضى بها لدفع هذا الثمن . لاجظأ في ذلك .
الطعن
رقم ٦۲ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۲/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
٦۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.