حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية استناداً أن الدعوى المقامة من المطعون ضده على رئيس الجامعة الأمريكية بإلغاء قرار فصله واستحقاق أجره معفاة من الرسوم القضائية لتعلقها بأحكام قانون العمل . مؤداه . اتخاذه من الدعوى المذكورة أساساً لقضائه دون الفطنة إلى أن أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما صادران في دعوى أخرى مغايرة. أثره . فساد .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية رقمی 00 لسنة ۲۰۰۸ و00 لسنة ۲۰۰۹ الصادرين في الدعوى رقم 00 لسنة ۲۰۰۸ مستأنف مستعجل عابدين على سند من أن الدعوى رقم 000 لسنة ۱۹۹۹ عمال محكمة جنوب القاهرة المقامة من المطعون ضده على رئيس الجامعة الأمريكية بطلب إلغاء قرار فصله واستحقاق أجره معفاة من الرسوم القضائية لتعلقها بأحكام قانون العمل، فإنه بذلك يكون قد اتخذ من الدعوى المذكورة أساساً لقضائه دون أن يفطن إلى أن أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما صادرين في الدعوى رقم 00 لسنة ۲۰۰۸ مستأنف مستعجل عابدين المقامة من رئيس الجامعة الأمريكية على المطعون ضده وآخرين بطلب الحكم بإلغاء الحجز الموقع على أموال الجامعة لاقتضاء ما حكم به للمطعون ضده في الدعوى سالفة الذكر، وليس في الدعوى التي تساند إليها
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ أحــمــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــراج طـــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــة و أحمــــــــــــد عبــــــــــــــــــــد الله " نـواب رئــــيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عطاء سليم . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 28 من المحرم سنة 1440 هـ…

