دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " . دفوع " الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " . حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك " .
الموجز
التفات الحكم المطعون فيه عن الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهما في المطالبة بالتعويض الموروث لمرور أكثر من ثلاث سنوات على بيتوتة الحكم الجنائي بإدانة قائد السيارة محدثة وفاة مورثهما والمؤمن من مخاطرها لدى الأولى . قصور وخطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بمذكرتها المقدمة بجلسة 00/00/0000 بالدفع - بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثى ( لمرور أكثر من ثلاث سنوات على بيتوتة الحكم الجنائي بإدانة قائد السيارة محدثة وفاة مورث المطعون ضدهما والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة) إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل إيراد هذا الدفع أو الرد عليه ، ولم يعن ببحثه رغم ما يترتب على ذلك من تغيير وجه الرأي في الدعوى ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأحد ( ب ) مدنى 2 من ديسمبر سنة 2018 ( ) الطعن رقم 9381 لسنة 87 القضائية : (1) تقادم " التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية " . المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما . قاطعة للتقادم فى خصوص هذا الحق وحده وتوابعه . تغاير حقان أو تغير مصدرهما . أثره . رفع الدعوى بطلب أحدهما غير قاطع للتقادم بالنسبة للآخر . (الطعن رقم…

