شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " . دفوع " الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " . حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك " .

الطعن
رقم ۹۳۸۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۱۲/۰۲⁩

الموجز

التفات الحكم المطعون فيه عن الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهما في المطالبة بالتعويض الموروث لمرور أكثر من ثلاث سنوات على بيتوتة الحكم الجنائي بإدانة قائد السيارة محدثة وفاة مورثهما والمؤمن من مخاطرها لدى الأولى . قصور وخطأ . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بمذكرتها المقدمة بجلسة 00/00/0000 بالدفع - بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثى ( لمرور أكثر من ثلاث سنوات على بيتوتة الحكم الجنائي بإدانة قائد السيارة محدثة وفاة مورث المطعون ضدهما والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة) إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل إيراد هذا الدفع أو الرد عليه ، ولم يعن ببحثه رغم ما يترتب على ذلك من تغيير وجه الرأي في الدعوى ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة الأحد ( ب ) مدنى 2 من ديسمبر سنة 2018 ( ) الطعن رقم 9381 لسنة 87 القضائية : (1) تقادم " التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية " . المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما . قاطعة للتقادم فى خصوص هذا الحق وحده وتوابعه . تغاير حقان أو تغير مصدرهما . أثره . رفع الدعوى بطلب أحدهما غير قاطع للتقادم بالنسبة للآخر . (الطعن رقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا