تقادم " وقف سريان التقادم ".
الموجز
وقف سريان التقادم . شرطه . قيام مانع استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة به . عدم إيراد المانع حصرا . م 382 مدنى . إقامة الطاعنتان الدعوى قبل انقضاء خمس عشرة سنة من زوال المانع . مؤداه . إقامتها في الميعاد المحدد قانوناً . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما بالتقادم استناداً إلى سقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى يدل على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن ، يطالب بحقه في الوقت المناسب ، ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتفق مع ما يقضى به العقل فالمانع مما يكون مرجعه أسباباً شخصية فقد يكون أسباباً قانونية يتعذر معه المطالبة بالحق .لما كان ذلك ، وكانت الطاعنتان قد أقامتا دعواهما في 29/3/2007 قبل انقضاء خمس عشرة سنة من زوال هذا المانع فتكون قد أقيمت في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حقهما بالتقادم على سند أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ أحــمــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــراج طـــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــة و أحمـــــــــــــــد عبــــــــــــــــد الله " نـــواب رئــــيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عطاء . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 11 من شـوال سنة 1439 هـ الموافق…

