تزوير " التزوير في الأوراق العرفية " " من أنواع التزوير : التزوير بطريق الاصطناع ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد قصوراً ". خبرة " تقدير عمل الخبير". دعوى" الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إحالة الدعوى للتحقيق" " سلطتها في تكييف دفاع الخصوم " " سلطتها في الرد على دفاع الخصوم " " سلطتها بشأن تقدير عمل الخبرة".
الطعن
رقم ۱٥۰ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٦/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.