شيوع " إدارة المال الشائع : سلطة الشريك منفرداً : تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار " .
الطعن
رقم ۲۸۹٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۲/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.